السيد مصطفى الخميني
281
كتاب الخيارات
كسور العين ، من النصف ، والثلث ، وهكذا ، فإذا كان نصف الدار لابنه ، يكون له خيار مستقل بالنسبة إلى حصته ، بناء على عدم ثبوت الخيار للأجنبي عن الأملاك ، فتأمل . فتحصل : أن الحق قائم بذي الحق ، ومضاف إلى العقد المضاف إلى العين القابلة للتجزئة في الاعتبار ، ولو كانت العين معدومة حين الفسخ ، ولا منع من القول بأن نتيجة إعراضه عن حقه لزومه بالنسبة كما في بيع ما يملك وما لا يملك ، ويلزم منه خيار التبعض في بعض الصور أحيانا . وبالجملة : يظهر حال حق الخيار بمقايسة حق التحجير في التقسيم والنقل من جهة ، دون مطلق الجهة كما عرفت . ويتبين أن ابتناء المسألة على الاختلاف في حقيقة التورث تارة ، وعلى أن الخيار حق متعلق بالعقد ، أو العين ، أو هما معا عرضا ، أو طولا ثانيا ، غير تام على ما يتراءى في كلمات القوم ( رحمهم الله ) . مع أنك عرفت منا : أن الخيار حق لذي الخيار على هدم العقد اللازم بطبعه وذاته ، وأن التورث ليس إلا نقل الموجودات الثلاثة المذكورة إلى الورثة ، بانعدام الملكية والإضافة السابقة ، وحصول الإضافة بالأدلة الشرعية والعقلائية الممضاة ثانيا ، من غير تغير فيما يتورث ، فلا تغفل . ومن الغريب توهم تبادل المالك في الإرث ( 1 ) ! ! ضرورة أن
--> 1 - منية الطالب 2 : 151 / السطر الأخير .